الدعوى القضائية ضد الحارس القضائي حمود الربيعان
المدعي : رئيس لجنة المساهمين د.صالح بن عبدالله الصقير
المتهم المدعى عليه : الحارس القضائي المدعو حمود الربيعان
المحكمة العامة/ اللجنة القضائية المكلفة بموجب الأمر السامي رقم 2944/م ب وتاريخ 21-3-1428هـ للنظر في قضايا النفيسي مع غرمائه وإنهائها من كافة الوجوه.
نص الدعوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء اللجنة القضائية وفقهم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فدعواي هي أن المحاسب والحارس القضائي حمود بن علي الربيعان فرط في وظيفة الحراسة وتعدى وباشر أعمال الحراسة دون الحصول على تكليف نظامي بتعيينه حارسا قضائيا، ومن مخالفاته 1- أنه قرر أن المطلوب من صالح المحيميد هو 49.5 مليون ريال ، وقد قام بتحصيل أكثر من 49 مليون ولكنه أفاد المحكمة أنه حصّل 40 مليون ريال، ثم إنه أودعها وغيرها من أموال الحراسة في حسابه الشخصي وليس حسبما يقتضيه النظام ؛ 2- أنه حصل على تسهيلات بنكية بعد رهن أموال الحراسة لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة أموال الحراسة ؛3- قام بالصرف من مال الحراسة لبعض غرماء النفيسي دون تكليف من اللجنة القضائية ولا اتفاق ذوي الشأن مخالفا المادة 242 من نظام المرافعات؛4- أثبت لبعض الخصوم حقوقهم خارج إطار اللجنة القضائية ودون موافقتها؛4- خالف نظام المرافعات ولم يلتزم بواجبات الحارس وخاصة المادة 241/1 فيما يتعلق بإعداد محضر جرد لما استلمه الحارس موقعا عليه من ذوي الشأن وكذلك المادة 244 خاصة فيما يتعلق بتقديم حساب مفصل موثق كل 6 أشهر على الأكثر لطرفي النزاع ولمكتب المحكمة؛ 5- أنه بدأ بالحراسة رغم أنه لم يتم رفع دعوى بطلب تعيين الحارس من أي من الطرفين حسب المادة 239/3 كما أن تعيينه لم يكن متفقا عليه بين طرفي النزاع بصرف النظر عن عددهم حسب المادة 240 كما أنه لم يتم مصادقة محكمة التمييز حال تعيينه بأمر القاضي وهذا مخالف للمادة 239/5 ؛ 6- أنه يجلب لأقاربه مصلحة من مباشرته للحراسة وذلك أن بعضهم من غرماء النفيسي ومنهم على سبيل المثال خاله شقيق أمه عبدالعزيز الرميح وهذا يمنعه من مباشرة هذه القضية فالحارس عمله متفرع من عمل القاضي ويوجب عليه التنحي ويجعل تصرفاته باطلة حتى ولو تم إصدار حكم نهائي فيها ؛7- أنه قرر أنه لا يوجد أرباح في العقار المشاع ولا التمور وأن حركة الأموال والحسابات التي يدعيها النفيسي في كشوفاته كلها صورية وخداع للمساهمين ثم إنه رغم ذلك أقر في جلسات الغرماء باستلام مؤسسة النفيسي لأموال في تواريخ معينه والأمر بخلاف ذلك فأثبت بذلك أرباحا لبعض المساهمين في العقار المشاع وغيره بل وأثبت أرباحا في أرض مكة رغم أنها لم يتم بيعها أصلا، وهذا كله ليس من الأمانة ويضخم المديونية صوريا ويضر بباقي الغرماء ويناقض المادة 239/1 و241 و242/1 ؛ 8- أنه أعطى الوافد رصرص المسئول عن حسابات المؤسسة 1.2 مليون ريال من أموال الحراسة دون استحقاق شرعي كما أنه استلم 2.1 مليون ريال من التاجر الذي اشترى مساهمتنا في أرض المونسية بصورة (سعي) وهذا مدعاة لمحاباته في السعر إضافة إلى أنه أجير في هذا العمل للمحكمة ويتقاضى مقابل عمله من المحكمة أجرا وهذا مخالف للشرع والنظام ؛ 9-أن الربيعان وكيل شرعي لخصمنا صلاح النفيسي ويجلس للخصومة عنه ضدنا في المحكمة بصفته يمثل خصمنا وليس بصفته حارسا قضائيا وهذا يطعن في صحة توليه للحراسة نظرا لخصومته مع ذوي الشأن أنفسهم وهذا يستوجب بطلان تعيينه حارسا وبطلان أي إجراء اتخذه حتى ولو كان توكيله قبل تاريخ تكليفه بالحراسة وحتى لو تم تكليفه من ناظر القضية السابق لما في ذلك كله من مخالفة للأصول الشرعية ولنظام المرافعات؛ 10- أنه أعلن باسم المحكمة عن بيع المجموعة وزعم أن لديه ضمانا بالثمن ثم زعم في عقد البيع أن الضمان ستتم مصادرته إذا أخفق المشتري بالسداد، فتبين أن الضمان كله لا حقيقة له فضلا عن امكانية مصادرته كما أنه ضمّن المبيع أشياء لا وجود لها وهو محاسب قانوني يفهم نتيجة ذلك وهذا كله أساء إلى سمعة المحكمة ويناقض مبدأ الصدق والشفافية وأضر بسمعة المؤسسة التي كُلف بحفظها وإدارتها وتسبب في نقض ذلك البيع من اللجنة القضائية. ولما سبق كله ولأن اللجنة السابقة نُحيت عن القضية بما يستلزم بطلان أي إجراء قامت به في قضية النفيسي حسبما تنص عليه المادة 90 و91 من نظام المرافعات الشرعية فعليه أطلب عزل الربيعان المذكور عن الحراسة والتصفية والمحاسبة وكذلك محاسبته على تفريطه وتعديه وكذلك تغريمه الأموال التي أخذها بغير حق وتغريمه الضرر الذي لحق بأموال الحراسة جراء تعديه وتفريطه آنف الذكر وكذلك استعادة الأموال التي أخذها كأجرة نظرا لعدم استحقاقه لها ولأنه باشر العمل قبل صدور حكم قطعي مميز. كما أطلب إطلاعي على اتفاقية ناظر القضية السابق معه والشروط التي بينهم والأتعاب التي قررها له وتسليمي نسخة من ذلك حتى يتسنى لي الإضافة أو التعديل حسبما يظهر من مخالفات أخرى. هذه دعواي.
أنتهت الدعوى.
وبعد الحصول على جواب الربيعان من 6 صفحات تم الرد عليه في الجلسة الثانية بما يلي:
فضيلة رئيس وأعضاء اللجنة القضائية وفقهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
فتفصيل الرد على إجابات الربيعان عن دعواي طويل نظرا لكثرة مخالفاته وفداحتها وكثرة إنكاره للوقائع رغم وجود البينات. وردي المفصل حسب ترتيب دعواي فيما يلي:
1- قرر الربيعان في ص2 فقرة ب من إجابته أن الذي بقي في ذمة المحيميد هو 40 مليون فقط وأكد ذلك بقوله أنه حرر شيكا بذلك المبلغ خاصة؛ ثم أقر أن مجموع ما استلمه من المحيميد هو49,3 مليون (وفصلها بأنها 37,22 +2,1+10) وهذا إقرار صريح منه بنص دعواي. أما محاولته التعمية على اللجنة بعمليات حسابية متناقضة فهو من العبث والمغالطة إذ أنه بمتابعة عملياته الحسابية بدقة يتبين أيضا أنه حتى بعد إضافة الأرباح فإن المطلوب لا يتجاوز 43,3 مليون، وبذلك فإنه لا يوجد أي مبرر محاسبي لأخذ السعي وما فوقه، وتلك الزيادة تبلغ 6 ملايين ريال حتى لو فرضنا أن الربح مستحق.
أما زعمه أنه تحفظ على تسليم الـ10 ملايين بعبارة "إذا لم يظهر خلاف ذلك" فهذا يكذبه صورة خطابه المرسل إلى المحيميد (مرفق) والذي يقرر فيه أن 10 ملايين تعتبر أمانه لديه، وليس في الخطاب تلك العبارة الملفقة. وإن كان كتب بعد ذلك ورقة أخرى بعدما أدان نفسه في الخطاب المذكور وانكشف أمره أمام وسائل الاعلام والجهات الرسمية فلا قيمة لهذا التلاعب فالخطاب الذي بين أيديكم واضح النص والدلالة وقد اعتمدته اللجنة القضائية في خطابها الموجه إلى فضيلة القاضي سعد الهزاني (مرفق) وقررت أن جميع العشرة ملايين لا علاقة لها بمجموعة النفيسي أي أن الربيعان قد أخذها بصفته الشخصية دون أمر من اللجنة السابقة مما يعني أن اللجنة لم تلتفت إلى التحفظ الذي يزعمه الربيعان.وبهذا يثبت صحة دعواي من أنه أخذ 49,3 مليون مستغلا وظيفته في المحكمة بينما المطلوب من المحيميد أقل من ذلك بكثير.
2- أقر الربيعان في ص3 فقرة "رابعا" بما تضمنته دعواي حيث قال أنه أودع أموال الحراسة في حسابه الشخصي وليس في حساب رسمي باسم للمحكمة. وقد زعم في نفس الفقرة أن إيداع الأموال في حسابه الشخصي كان باعتماد رئيس المحكمة، وهذا غير صحيح وقد سألت فضيلة الرئيس عن ذلك بعد الجلسة فاستنكر ذلك ونفاه. ولذلك فعلى الربيعان إبراز الخطاب الذي يدعي أن فضيلة الرئيس اعتمد فيه إيداع الأموال في حسابه الشخصي. فإن ثبت وجود الخطاب – ولا أظنه – فهذا مخالفة ممن كتب الخطاب وممن اعتمده ولا يبرر للربيعان تنفيذه فهو محاسب قانوني ويعلم أن هذا تجاوز مالي خطير يدين جميع من اشترك فيه. وإن لم يكن ثمة خطاب من الرئيس – وهذا الأظهر- فيعتبر الربيعان مفتاتا على فضيلة الرئيس وهذا يدعو إلى سرعة عزله عن الحراسة ومحاسبته على هذا العمل الخطير حسبما يقتضيه النظام.هذا علما بأن الربيعان حارس مكلف من المحكمة ويستطيع فتح الحسابات باسم المحكمة كما أنه وكيل عن النفيسي ومخول بفتح الحسابات والسحب والايداع حسب الوكالة المرفقة وهي سارية المفعول وقت الإيداع في تلك الحسابات الشخصية. أما قول الربيعان في ص3 فقرة "خامسا" ((أن حساب المجموعة فتح بحساب يسمى حساب البلاد)) فهذا كذب صريح فصورة كشف الحساب المرفق تثبت أن اسم الحساب هو : (الشيخ حمود بن علي الربيعان) وليس كما زعم. وإن قصد أن حسابات البلاد تخص القضية فإنني أرفق كشف حساب البلاد الذي يثبت صرف 600000ريال لابنه ياسر الربيعان وكذلك صرف 6ملايين ريال لمحاميه الذي حضر الجلسة معه وهو سعد بن غنيم. وإضافة إلى هذا فإن إيرادات المصنع وغيره أودعت في حساب شخصي آخر له في البنك الأهلي كما في خطابه المرفق، وهذا يدل على أنه لا يوجد حساب خاص للمجموعة وإنما يتم إيداع أموال الحراسة في حساباته الشخصية المتفرقة ويتم الصرف منها لأغراض شخصية لا علاقة لها بالمجموعة. وبما سبق يتبين ثبوت دعواي أن الربيعان أودع أموال الحراسة في حساباته الشخصية.
3- في ص3 فقرة (خامسا) أنكر الربيعان أنه حصل على تسهيلات بنكية شخصية مقابل رهن أموال الحراسة وقال ما نصه (حساب المجموعة فتح بحساب يسمى حساب البلاد). وهذا كله كذب صريح. فخطاب البنك المرفق ينص على رهن ال40 مليون التي في نفس رقم حساب القضية مقابل التسهيلات البنكية الشخصية.أما تحقيق العوائد فهو كذب صريح إذ أن البنوك لا تعطي على المبلغ المرهون فوائد؛ ثم إن كان أخذ عليها فوائد أثناء رهنها فهذا عين ربا الفضل وهو كبيرة من الكبائر ويقتضي التعزير. وإضافة إلى هذا فالرهن ليس أبديا وإنما مربوط بالمصلحة الشخصية التي رهن المبلغ من أجلها وإذا انتهت حاجته من الضمان يتم فك الرهن. ويكفي أنه استغل المبلغ وقام برهنه لمصالحة الشخصية حتى ولو أعاده بعد سنة أو أكثر وحقق عوائد بعد ذلك.
4- أقر الربيعان في ص3 فقرة سادسا أنه استثنى غريم النفيسي زيد الشريف فأثبت حقوقه خارج إطار اللجنة الرسمية وصرف له من أموال الحراسة دون الرجوع إلى اللجنة. وقيامه بتسليم الشريف لكامل حقه دون غيره من الغرماء ودون اتفاق ذوي الشأن ودون محاصة يعتبر مخالفة نظامية كبيرة للمادة 242 من النظام. أما زعمه أن الأمارة أجبرته فغير صحيح فهو وكيل وليس أصيل والوكيل لا يملك أحد إجباره كما أن التنفيذ تم بحوالة شخصية وليس بشيك عن طريق الحقوق كما يدعي. أما قوله أنه لم يكن هناك لجنة ذلك الوقت فهذا من المغالطة كما أنه لا يبرر الصرف لأمر غير عاجل. فحضوره للجلسة في المكتب القضائي 29 كان بتاريخ 17/11/1429هـ كما هو في الصك، ورئيس اللجنة القاضي الحصين لم يغادر المحكمة إلا في بداية شهر 12. أما التنفيذ للصك فقد كان بتاريخ شهر صفر 1430هـ كما هو في كشف الحساب ، وفضيلة الشيخ حمد المرشد تم تعيينه خلفا للحصين قبل ذلك بمدة طويلة. وهذا كله يدل على أن الربيعان كان يتصرف بالأموال بمحض هواه ورغبته الشخصية ولا يرى لرئيس اللجنة السابق ولا اللاحق أي سلطة عليه. أما قوله أنه تم استدعاؤه إلى المكتب القضائي 29 وأنه اعترض على القاضي بعدم اختصاصه فهذا كله يكذبه الصك المرفق الخالي من اعتراضه المزعوم. كما أن الصك يوضح أن الربيعان حضر من تلقاء نفسه مع المدعي في الجلسة الأولى ولم يتم استدعاؤه في جلسة سابقة. كما أنه أجاب مباشرة عن تفاصيل الحقوق المالية للمدعي ولم يطلب مهلة لجلسة أخرى حتى يرجع إلى السجلات للتحقق من صحة الدعوى مما يدل على أنه كان متواطئا مسبقا على الحضور مع المدعي في الجلسة الأولى.أما قوله أن الصك مذيل بالتنفيذ بالقوة الجبرية وقوله نصا أن الأمارة كلفته (كحارس قضائي بالصرف له دون انتظار لأنه لم يكن مضاربا وإنما دائن شخصي) فهذا كله لا صحة له ويكذبه مكاتبات فضيلة رئيس المحكمة. فالصك ليس فيه الختم بالتنفيذ بالقوة الجبرية عندما قام الربيعان بالتنفيذ (مرفق) ، وإن قام بختمه بعد التنفيذ للتعمية فالتاريخ سيكشفه. ثم إن الأمارة كتبت للمحكمة للنظر في استثناء الشريف في التنفيذ ولكن فضيلة رئيس المحكمة أعاد المعاملة إلى الأمارة دون أن يكون في خطاب فضيلته موافقة على التنفيذ لا تصريحا ولا تلميحا، والمعاملة لا تزال محفوظة في الحقوق حتى تاريخ كتابة هذا الرد، ولدي تفاصيل مكاتبات الأمارة والمحكمة. أما تفريقه بين الغرماء وتسمية بعضهم غريم مساهم وغريم دائن فهذا من البدع التي جاء بها الربيعان من كيسه ولا يوجد في الشرع ولا في النظام مثل هذه الخزعبلات، فالغرماء في الاقتضاء من الغريم المفلس سواء إلا ما استثناه الشرع مثل صاحب الرهن أو العين أو الشريك.
5- أما رده ص4 فقرة سابعا إلى تاسعا على الفقرة 4و5 من دعواي فغير ملاقي وفيه مغالطة. فهو مثلا لم ينفذ ما تلزمه به المادة 241/1 من النظام من اعداد محضر جرد بما استلمه موقعا عليه من ذوي الشأن، فأين المحضر الذي وقع عليه النفيسي وهو أهم ذوي الشأن فضلا عن توقيع ولو واحد من خصومه؟ وكذلك الحال في مخالفته للمادة 244 إذ أنه لم يقم بتقديم حساب مفصل لطرفي النزاع حسب النظام لا لصلاح النفيسي ولا لأحد من خصومه، لا كل سنة ولا أقل، فلماذا المغالطة والتهرب إلى مسألة فرعية ؟ ما قيمة مواد نظام المرافعات إذاً إذا كان الحارس القضائي لا يتقيد بها وإنما يتصرف كيفما يشاء؟
6- أقر الربيعان ص4 فقرة (عاشرا) بأن خاله الشقيق مساهم، وهذا يوجب تنحيته حسب النظام، فوجود الخال الشقيق مدعاة للتهمة القوية إذ أنه قد يقر له بزيادة على حقه فيضر بغيره أو يعطيه معلومات خاصة أو يحابيه في مصلحة دون غيره من المساهمين أو يقدمه على غيره في التنفيذ خاصة وأن الأموال موجودة في حسابه الشخصي كما تقدم، كما أن وجود خالة الشقيق ضمن المساهمين تجعله يتعاطف معهم وربما حمل الضغينة على غريمهم صلاح النفيسي وربما جار عليه وأضر به في اتخاذ قرار ينفع المساهمين تحقيقا لمصلحة خاله خاصة. وبعض هذا يكفي للحكم بتنحيته خاصة وأن مواد النظام لا تفرق بين القاضي وأعوانه. أما احترازات الربيعان التي ذكرها مع خاله فلا تقف أمام النظام إذ لا اجتهاد مع النص. ومحكمة التمييز قررت تنحية القاضيين محمد القعود ونايف الحمد نظرا لوجود القرابة. ولو كانت الاحترازات التي ذكرها الربيعان مع خاله تنفع وتبرر مباشرة القاضي وأعوانه لقضية لهم فيها قرابة لما قررت محكمة التمييز تنحية القضاة عن القضية بمجملها رغم نزاهتهم ومسيس الحاجة لبقائهم.وغيرهم من باب أولى، فالقضاء من أشرف الولايات .
7- أما جوابه ص 4 (فقرة حادي عشر) عن دعواي رقم7 حول إثباته لأرباح لا حقيقة لها وتضخيم المديونية فغير ملاقي للدعوى وإن أنكر فلدي البينة.
8- أقر الربيعان بدعواي رقم8 حيال تسليم الوافد رصرص 1,2 مليون ريال من أموال الحراسة دون الرجوع إلى اللجنة . أما تبريره لذلك فهو محض الباطل وهو غير مقبول عقلا ولا نظاما ؛ فرئيس اللجنة موجود يوميا في المحكمة وينوب عنه أحد الأعضاء عند الضرورة لأخذ موافقته، فما هو المبرر لتهميش اللجنة برئيسها وأعضائها وصرف الملايين لعامل أجنبي دفعة واحدة؟ ثم هل يعقل أن يقوم محاسب قانوني متمرس بتنفيذ حوالة بمبلغ 1,2 مليون ريال إلى حساب شخصي لوافد أجنبي ليقوم هذا الوافد بالصرف منها لأعمال المصنع؟ متى صارت الحوالات إلى الحسابات الشخصية للعمال أسلوبا محاسبيا موثوقا ومقبولا؟ وماذا ولو سحبها العامل من حسابه أو قام بتحويلها إلى حساب خارج البلاد ثم هرب؟ إن العرف والعقل لا يفسر الحوالة ضخمة من أموال عامة إلى حساب شخصي لأجنبي إلا بأنها غير قانونية ولا شرعية، وأي دعوى خلاف ذلك فهي مغالطة واستغفال خاصة إذا كان الفاعل محاسبا قانونيا. وإضافة إلى ما سبق فهو لم يصرف له من الحساب المتعلق بإيرادات المصنع أو المعارض وغيرها وهي التي يصرف منها لشراء السيارات والأجهزة ويدفع منها أجور المعارض ورواتب الموظفين وترميم المنشآت وغير ذلك (حساب البنك الأهلي حسب خطاب الربيعان)، وإنما صرف له من الأموال التي أخذها من المحيميد وهي متعلقة ببنك البحرين ويفترض أن تبقى محفوظة وتحت إدارة المحكمة كما جاء في خطاب المحكمة إلى الأمارة المرفق.
9- أقر الربيعان ص 2 فقرة (ثالثا) بأنه استلم السعي من خالد الشثري بمبلغ 2,1 مليون ريال. وقد قرر في عملياته الحسابية ص3 أنه استلم هذا المبلغ زيادة على المبلغ المطلوب من المحيميد. أما زعمه بأن هذا كان بتوجيه من اللجنة السابقة فغير صحيح واقعا ولا مقبول عقلا. فاللجنة لا يمكن أن تطلب منه أخذ مبلغ زائد على المطلوب من المحيميد. ثم إنه أخذ السعي بتاريخ××××× وأدخله في حسابه الشخصي ولا يوجد من اللجنة قبل ذلك التاريخ أي تكليف رسمي باستلام السعي وإدخاله على المجموعة. وأنا أطلب منه أن يأتي بمستند رسمي يثبت تكليفه بأخذ السعي قبل تاريخ استلامه له. أما التكليف بأثر رجعي (أي المتأخر عن تاريخ استلام السعي) فلا قيمة له إذ أن الربيعان قد يكون في البداية دلس على اللجنة وزعم أنه لم يستلم إلا شيك الـ37 مليون، فهنا قد تطلب منه اللجنة أن يضم إليه شيك السعي. ويؤيد ما سبق عقد مبايعة الأرض الواضح والصريح والذي نص على فصل السعي عن الثمن وأن شيك السعي يحرر باسم الربيعان. وهذا ليس له إلا دلالة واحدة وأي تفسير خلاف ذلك فهو مغالطة منه، خاصة إذا علمنا أن الربيعان محاسب قانوني يفهم ويعني دلالات البنود في العقود. وبذلك فإن الربيعان أقر باستلام 2,1 مليون ريال من خالد الشثري مقابل تسهيل صفقة شراء مساهمة النفيسي الذي يقوم هو على حراستها أي أنه أخذها وهو على رأس العمل الرسمي الذي يأخذ عليه أجرا من المحكمة، ولم يأت الربيعان بما يبرر هذه المخالفة المالية الكبيرة.
10-أما إجابته ص5 عن دعواي رقم9 من كونه خصما للمساهمين بالوكالة عن النفيسي مع مباشرته للحراسة فإجابته غير ملاقية للدعوى وتبريراته لا تقف أمام النظام الذي يمنع القاضي وأعوانه من مباشرة قضاياهم أو قضايا أقاربهم.والوكيل كالأصيل فكيف يباشر الحارس قضايا موكله؟ كما أن النظام ينص على أن الحارس يختاره الخصوم، فكيف يُقبل أن يكون الحارس وكيلا لأحد الخصوم؟ هذا لا يقبل عقلا ولا نظاما ولا يُتصور أن تنتفي التهمة عن وكيل الخصم. فوجود الوكالة يعتبر غاية في التهمة ، بل ويبطل الشهادة ويستدعي التنحية.
11-أجاب الربيعان في ص5 عن دعواي رقم10 حول مسألة الضمان أنه محض فرية مني وأنه لا أساس له من الصحة. ولكن هذا الكلام يكذبه نص الاعلان الذي نزل في الصحف الرسمية باسمه وهو ينص على أنه حصل على الضمان. وكذلك يكذبه نص مبايعة المجموعة على الشركة العربية كما سلف بيانه في دعواي وهو موجود في الضبط وسبق تسليمه لفضيلتكم. وإنكاره الآن لحقائق ظاهرة يؤكد أنه يغالط الواقع أمام اللجنة.
12-أما دفعه الشكلي في ص1وقوله أنه لا صفة لي في الدعوى نظرا لعدم ثبوت مساهماتي فهذا مغالطة ويكذبه خطابه المرفق والموقع منه شخصيا والذي يقرر فيه صحة جميع مساهماتي في المجموعة بعقود رسمية في التمور والعقار المشاع وفي أرض مكة. ونفيه للعلم بمساهماتي يعتبر كذبا صريحا متعمدا لتضليل اللجنة القضائية.أما قوله أن مساءلته ليس من شأني وإنما من عمل المحكمة فهذا يبطله نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على أحقية أطراف النزاع بطلب تنحية الحارس وتبديله. أما قوله أنه لا صفة له في سماع دعواي والاجابة عنها فهذا غير صحيح وإجابة الدعوى إذا طلبها القاضي فيتعين على الخصم الامتثال وإلا فهو ناكل.
وبما سبق فأنا على دعواي وعلى طلباتي العارضة بما فيها أيضا إطلاعي على العقد مع الحارس وتفصيل أجرته حسب النظام لأتمكن من الاعتراض عليها نظرا لتقصيره وتعديه وتفريطه في مسئولياته.
والله يحفظكم ويرعاكم
المدعي: رئيس لجنة المساهمين د.صالح بن عبدالله الصقير